كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 4)

وقد زال تعلقه وهذا هو الظاهر وإن لم أر من تعرض له
(ولو ولدت من زوج) أو وطء شبهة بأن ظن الواطىء فيه أنها زوجته الأمة (أو زنا) بعد الاستيلاد (فالولد للسيد يعتق بموته كهي) لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية فكذا في سببها اللازم
ولا يتوقف عتقه على عتق الأم فلو ماتت قبل السيد بقي الاستيلاد فيه
وهذا أحد المواضع التي يزول فيها حكم المتبوع ويبقى حكم التابع كما في نتاج الماشية في الزكاة بخلاف المكاتبة إذا ماتت أو عجزت نفسها تبطل الكتابة ويكون الولد رقيقا للسيد لأنه يعتق بعتقها تبعا بلا أداء منه أو نحوه
وولد المستولدة إنما يعتق بما تعتق هي به وهو موت السيد ولهذا لو أعتق أم الولد أو المدبرة لم يعتق الولد كالعكس بخلاف المكاتبة إذا أعتقها يعتق ولدها
وولد الأضحية المنذورة والهدي له حكمها لزوال الملك عنها وولد الموصى بمنفعتها كالأم رقبته للوارث ومنفعته للموصى له لأنه جزء من الأم والمؤجرة والمعارة لا يتعدى حكمها إلى الولد لأن العقد لا يقتضيه
وولد المرهونة الحادث بعد الرهن غير مرهون وولد المضمونة غير مضمون وولد المغصوبة غير مغصوب وولد المودعة كالثوب الذي طيرته الريح إلى داره وولد الجانية لا يتبعها في الجناية وولد المرتدين مرتد وولد العدو تصح شهادته على عدو أصله وولد مال القراض يفوز به المالك وولد المستأجرة غير مستأجر وولد الموقوفة لا يتعدى حكم الوقف إليه لأن المقصود بالوقف حصول الفوائد والمنافع للموقوف عليه
قال الزركشي وضابط ما يتعدى الولد كل ما لا يقبل الرفع كما لو نذر عتق جاريته يجب عتق ولدها وكذا ولد الأضحية والهدي اه
فإن قيل يرد على المصنف صورتان إحداهما أنه إذا أحبل الراهن المرهونة وهو معسر وقلنا بالأصح أنها لا تصير أم ولد فتباع في الدين فإذا بيعت ثم ولدت عند المشتري أولادا ثم ملكها الراهن هي وأولادها فإنها تصير مستولدة على الصحيح وأولادها أرقاء لا يعطون حكمها قاله الرافعي في باب الإقرار بالنسب
قال البلقيني وجرى مثله في الجناية وجانية التركة المتعلق بها الرهن
الثانية ما حكاه الرافعي قبيل الصداق عن فتاوى البغوي وأقره أن الزوج إذا كان يظن أن أم الولد حرة فالولد حر وعليه قيمته للسيد
أجيب بأنهم في الأولى ولدوا قبل الحكم بالاستيلاد وظاهره أن الحكم كذلك ولو كانت حاملا به عند العود وهو ما في فتاوى القاضي وفي الثانية ليست أم ولده في ظنه
وقوله كهي فيه جر الكاف للضمير وهو شاذ والمصنف استعمله في مواضع من المتن هذا آخرها ولو قال كالروضة فحكم الولد حكم أمه لكان أولى ليشمل منع البيع وغيره من الأحكام
واحترز بقوله من زوج أو زنا عن ولدها من السيد فإنه حر لكن يرد عليه ما لو وطئها أجنبي يظن أنها زوجته الأمة فإن حكم ولدها كذلك كما مر
تنبيه سكت المصنف عن حكم أولاد أولاد المستولدة ولم أر من تعرض لهم والظاهر أخذا من كلامهم أنهم إن كانوا من أولادها الإناث فحكمهم حكم أولادها أو من الذكور فلا لأن الولد يتبع الأم رقا وحرية كما مر
فرع لو قال لأمته أنت حرة بعد موتي بعشر سنين مثلا فإنما تعتق إذا مضت هذه المدة من الثلث وأولادها الحادثون بعد موت السيد في هذه المدة كأولاد المستولدة ليس للوارث أن يتصرف فيهم بما يؤدي إلى إزالة الملك ويعتقون من رأس المال كما ذكره في باب التدبير
(وأولادها قبل الاستيلاد من زنا أو) من (زوج لا يعتقون بموت السيد وله بيعهم) والتصرف فيهم ببقية التصرفات لحدوثهم قبل ثبوت سبب الحرية للأم
ولو ادعت المستولدة أن هذا الولد حدث من ذلك بعد الاستيلاد أو بعد موت السيد فهو حر وأنكر الوارث ذلك وقال بل حدث قبل الاستيلاد فهو قن صدق بيمينه بخلاف ما لو كان في يدها مال وادعت أنها اكتسبته بعد موت السيد وأنكر الوارث فإنها المصدقة لأن اليد لها فترجع بخلافه في الأولى فإنها تدعي حريته والحر لا يدخل تحت اليد
(وعتق المستولدة) وأولادها الحادثين بعد الاستيلاد (من رأس المال والله أعلم) مقدما على الديون والوصايا لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم أعتقها ولدها وسواء أحبلها أو أعتقها في المرض أم لا أوصى بها من الثلث أم لا بخلاف ما لو أوصى بحجة الإسلام فإن الوصية بها
____________________

الصفحة 543