كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 4)

مبادلة الأموالِ قصدَ تملكٍ ... بغير ربًا أعيانها في التَحدّدِ
يصحُ بإيجابٍ كبعت ونحوهِا ... وبايعتُه أو نحوها اقبلهُ واعقدِ
وينفذُ من كلٍ امرئ بلسانهِ ... وغير لغاتِ المرء مع فهمهما قدِ
وتقدم مبتاعٍ قبولاً أَجزهُ في الـ ... أَصحِ بماضي الفعل كابتعت تسْعدِ
وإن قال بعني قال بعتك فالشرا ... صحيح وعنه البيع لم يتعقد
وما الخلف في ظنيّ سوى في الذي خلا ... من العقد عن بيع المعاطاة قيدِ
ومستفهمًا إن قال مثلَ أبِعتَني ... فليس لهذا صحةٌ عند نُقّدِ
وليس التراخي في القبول بمبطلٍ ... بمجلسه من غير شغلِ بمبعدِ
كذا في النكاح احكم ولو بعد مجلسٍ ... بثانٍ وإن قُدم قبولٌ فأفسدِ
وبيع معاطاة صحيحٌ بأوكدٍ ... وخصصه القاضي بشيء مزهدِ
وصورتها إعطاء شيء وبذله ... فيأخذه من غير لفظ مقيدِ
كذلك لا تشرطه في الصدقاتِ ... والهدياتِ والإعطا كفعل محمدِ

شروط البيع، وحكم بيع المكره
س3: كم الشروط في البيع؟ وما هي؟

الصفحة 10