كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 4)

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
تعريف البيع وحكمه
س1: عرّف البيع لغةً وشرعًا، وما حكمه؟ وما الأصل فيه؟ وما الحكمة فيه؟ وما وجه تقديمه على الأنكحة؟ واذكر الأدلة.
ج: البيع لغةً: مقابلة شيء بشيء.
قال الشاعر:

ما بتعْتكُمْ مُهْجتي إلا بوصلِكْم ... ولا أسلمها إلا يدًا بيدِ

ويقال: باع الشيء، إذا أخرجه من ملكه، وباعه: إذا اشتراه وأدخله ملكه، وهو من الأضداد، وكذا شري: إذا أخذ، وشري: إذا باع، قال الله تعالى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ} [يوسف: 20] ، أي باعوه، وقال: {وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ} [البقرة: 102] ، أي باعوا به، وذلك لأن كل واحد من المتبايعين يأخذ عوضًا، ويعطي عوضًا، فهو بائع لما أعطى، ومشترٍ لما أخذ، فصلح الاسمان لهما جميعًا. ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «المتبايعان

الصفحة 3