كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 4)

من نظم ابن عبد القوي فيما يتعلق بالحوالة

ومعلوم دين مسقر بأجود ... يصح السلم فيه على مثله قد
ومن يرتضي لما أحيل بحقه ... على من عليه مثل دين الفتى اشهد
بأن ذمة المرء المحيل بريئة ... من الحق في طول الزمان المؤبد
بشرط اتفاق الجنس والوصف والنساء ... كذاك حلول فيهما اشرط وأكد
مَتَى لم يبن إفلاسُ مَن قَد شَرَطتَهُ ... مليًا فلا يبرا فإن شئت فاردد
ووجهين في راض لجهل بعسرة ... ومن ظنَّ ذا الإعسار ذا يسرة طد
ولا يجبرن إلا على ذي ملاءة ... بمل وقول ومع حضور لمقصد
وبيرا بها من قبل إجبار حاكم ... محالاً على المشهور من نص أحمد
وليس رضى المرء المحال عليه في ... الْحَوالة شرطًا عند كل مسدد
وشرط يقرر ما أحيل عليه لا ... به غير ما أسلمت فيه ليفرد
وإن يحل المبتاع وقت الخيار والْمكاتب ... أو عرس قبيل التأطد
بمهر وأثمان ودين كتابة ... يصح في الأقوى لا عليها بل اصدد
وإن يحل أو يحتلْ بأثمان مشترٍ ... عليك فيظهر مستحقًا فأفسد
وإن ترددن بالعيب أو بمجوز ... ولم تقتض الأثمان وجهين أورد
كذا كل دين قد أحلت به ولم ... يَكن مستقرًا بعد فسخ ليعدد

الصفحة 481