كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 4)

فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فخرج إليهما، ثم نادى: «يا كعب!» فقال: لبيك يا رسول الله، فأشار إليه أن ضع الشطر من دينك، قال: قد فعلت، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «قم فأعطه» متفق عليه. ومحل صحة الإسقاط ونحوه أن لا يمنع من عليه الحق ربه بدون الإسقاط ونحوه؛ أن منعه أكل المال الغير بالباطل، إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينة؛ فإنه يصح الصلح مما ذكر ونحوه، ومتى اصطلحا، ثم ظهرت بينة؛ فاختار الشيخ نقض الصلح؛ لأنه إنما صالح مكرهًا في الحقيقة، إذ لو علم البينة لم يسمح بشيء من حقه، ولا يصح بلفظ الصلح؛ لأنه هضم للحق، وهذا المشهور، وهو من المفردات قال ناظمها:

من قال صالحني بلفظ الصلح ... فلا تصح فانتبه للشرح

وعنه: يصح بلفظ الصلح، وهو ظاهر ما في «الموجز» و «التبصرة» واختاره ابن البنا في «خصاله» قال في «شرح الإقناع» : وبالجملة فقد منع الخرقي وابن أبي موسى الصلح على الإقرار، وأباه الأكثر، فعلى الأولى إن وفاه من جنس حقه فهو وفاء، ومن غير جنسه معاوضة وإن أبرأه من بعضه فهو إبراء، وإن وهبه بعض العين فهو هبة، ولا يسمى صلحًا، فالخلاف إذن في التسمية، قاله في «المغني» و «الشرح» ؛ وأما المعنى فمتفق عليه.

الصفحة 486