كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 4)

من النظم فيما يتعلق بباب الصلح

وللصلح في الأموال قسمان جوزا ... وذلك خيرٌ من خِلافٍ مُنَكّدِ
فإن يبرئ الإنسان من بعض حقه ... ويَستوف بعضَ الحال صححه واحمد
ويؤجر إن يشفع بذلك شافع ... وإن شفع القاضي بذلك يَقتدي
وإن كان ذا الإسقاط شرطٌ لقَبضِهِ ... بقيته قولين في الصحة اسْنِدِ
وخرج من إبرائه من كذا على ... تعَجل باقيه بغير تنكد
ولا تمض ذا ممن منعت تبرعًا ... كعبد وطفل أو مكاتب أعبد
ولا من ولي الغمر إلا ضرورةً ... كمجحود مال مع تعذر شهد
ومن عن مؤجل غير دين كتابة ... يصالح ببعض عاجل فليصدد
وليس صحيحًا منه تأجيل عاجل ... سوى ثمن في مجلس البيع فاشهد
ومن يسقطن بعضًا وينسئ بعضه ... في الأوهى اقض بالإسقاط والنسأ اردد
ولا صلح عن حق بجنس نسيئة ... وفيٍّ وصححه بعرض مزيد
كعقل الخطأ أو متلف فيه قيمة ... كعبد وغير العبد من كل مفسد
وتقضي بمال الصلح في مال قاتل ... حليلاً لخوف المكر عن عاقل ذد
وعن متلف المثلي صحح بزائد ... على قيمة إذ مثله واجب قد
ومن يصطلح مع من أقر ببيته ... بسكناه عامًا أو بنى فوقه اصدد

الصفحة 497