كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 4)

من النظم فيما يتعلق في الصلح على إنكار

ومن يدعي شيئًا عليه فأنكر أو ... أرمَّ فبالمعلوم إن صالح اشهد
بصحته من مدع وهو بائع ... فما جاز حكم البيع فيه ليطرد
وذاك هو الإبراء في حق منكر ... فلا شفعة فيه ولا رد مفسد
ولا صلح في حق العليم بمينه ... وما ناله سحت بغير تردد
وعن منكر إن صالح الغير طد فان ... أذن فنوى بالمال عودًا ليردد
وقيل بلا إذن عن الدين جائز ... وفي العين إن لم يدع الإذن يفسد
وفي مدعي التوكيل وجهان ثم إن ... يصدقه يملكها وإلا فلا اشهد
وإن كان في التكذيب والصدق كاذبًا ... ففي ملكها اعكس حكم كل بل ابتد
ولا يرجع الناوي على غير آذن ... وقيل بلى عن ثابت بمبعدِ
وإن هو لم يثبت يكن مثل مدع ... فيحلفه إن كان صدقه قد
وإن رام ملك المدعي فقد اشترى ... ديونًا ومغصوبًا وفي البيع فاقصد
فإن كذب الدعوى فذا الصلح باطل ... شرى غير مال واتقى ظلم معتدي
كذا إن صدقا الدعوى بدين بأوطد ... وبالعين عن ذي العجز عن قهر جحد
وإن ظن إمكان التخلص صححن ... في الأقوى ويمضي إن عجز أو ليردد
وإن ظن عجزًا فاستبان مواتيًا ... فوجهين في تصحيح ذا الصلح أسند

الصفحة 504