كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 4)

من النظم
فيما يصح الصلح عنه

بِمَا صَحَ صلحًا عن دِمِ العمد صالحِنْ ... في الأقوى ولَو فَوقَ الدِيَّات بأوطدِ
وخذ دية أو أرش جُرْحٍ لجهله ... وقيمته حرًا وغصبًا بها جُدِ
وإن كان عن دار وعبد فخذهما ... فصلحك ذا بيع بدا ذا تفسد
ولا تمضه عن حد قذف وشفعة ... وأسقطهما في الصلح في المتجود
وإن تصطلح مع سارق لخلاصه ... وعن شاهد إن يكتم الحق تعتدي
وصلح على إجراء ماءٍ بأرضه ... ويمشي ووضع الخشب مع علمه امهد
وإن كان إيجارًا ليذكر قيده ... سوى ماء قطر من سطوح محدد
ولابد من تحديد ساقية فإن ... يكن في كرًا جوزه في متحدد
بمقدار وقت في إجازته فقط ... وفي الوقف في الأقوى أجز في مجدد
وإن لم يضر الأرض أجر ضرورة ... بغير رضاه في قويْلٍ مُبَعَّدِ
وصلحك كي تسقي نهارًا بمائه ... بوجه أجز كالبيع ثلث المخدد
وإن تشتري أرضًا لتحفر مصنعًا ... وعلوًا لتبني فيه مع علمه طد
وبشرط تبيان المحل وآلة البناء ... ومقدار البناء المشيد
وإن تشتري علو المهدي متى بنى ... بنَيْت في الأقوى طد وكلاً فقيد

الصفحة 513