والكعبين ولبستهما على طهارة كاملة، ولو لم يكن في حالة برد، ومدة المسح يوم وليلة في حق المقيم من أول مسح بعد الحدث، وثلاثة أيام بلياليها في حق المسافر. والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17201)
س: هناك الكثير من الناس من يمسح على الخف حتى يتوضأ في الصبح ثم يلبس الخف، وفي الظهر يمسح الخف ثم ينزعها ليصلي ثم يلبسها، وبالتالي يحسب اليوم والليلة من صلاة الظهر، وكذلك أيضا إذا مسح لصلاة العصر ثم خلعها فصلى العصر ثم لبسها، فكذلك يحسب اليوم والليلة من صلاة العصر وهكذا. فهل هذا صحيح؟
ج: المشروع إذا لبس الإنسان الجورب أو الخف بعد الوضوء لصلاة الفجر ثم مسح المسح الأول لصلاة الظهر: فإن المدة تبدأ من هذا المسح على الصحيح، ومدته للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
فإن خلع الجوارب أو الخف بعدما مسح عليه بعد الحدث فإن الطهارة تنتقض بذلك عند جمهور أهل العلم.