كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 4)

هذا الأمر. هل أمسح في المدة القادمة وعلى مدة يوم وليلة أم لا؟
ج 1: المسح يكون على الخفين أو الجوربين الساترين لمحل الغسل من القدمين، ولا يجوز المسح على النعلين اللذين لا يستران محل الفرض، ويجب عليك إعادة الصلاة المذكورة، لعدم صحة المسح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (18209)
س 4: إذا لبست الجوارب على طهارة ثم أحدثت ومسحت عليها، ثم أحدثت ونزعتها وأنا محدث ثم لبستها. فهل أمسح عليها أم لا؟
ج 4: إذا لبست الجوربين وأنت على غير طهارة لم يجز المسح عليهما؛ لأنه يشترط للمسح عليهما لبسهما على طهارة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أراد نزع خفيه: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين (¬1) » .
¬__________
(¬1) رواه أحمد 4 \ 245، 251، 255، والبخاري 1 \ 59، 7 \ 37، ومسلم 1 \ 230 برقم (274) ، وأبو داود 1 \ 105 برقم (151) ، والدارمي 1 \ 181.

الصفحة 102