كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 4)

المسح على الشراب القديم فإن الحكم للشراب الأول القديم، فيلزمك عند المسح عليهما أن تخلع الجديد وتمسح على القديم؛ لأن من شرط المسح على الخفين أن يلبسا على طهارة كاملة بغسل جميع أعضاء الوضوء كلها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (20769)
س 4: ذكرتم في باب المسح على الخفين أن المرأة يجوز لها المسح على الخمار، فما وجه الاستدلال على ذلك؟
ج 4: يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها الذي وضعته على رأسها وأدارته تحت حنكها، مدة يوم وليلة إذا لم تنزعه؛ وذلك لمشقة نزعه فصار كالعمامة التي ثبت المسح عليها بالسنة الصحيحة وكالخفين سفرا وحضرا، وروي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على خمارها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 105