كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 4)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (16814)
س 3: هل تنظيف المرأة طفلها الصغير وهي متوضئة فتلمس الدبر والقبل ينقض الوضوء، مع أنه يحدث كثيرا؟
ج 3: مس المتوضئة لفرج الطفل قبلا كان أو دبرا من غير حائل ينقض الوضوء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من مس الفرج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20831)
س 2: إذا اغتسل المسلم بالصورة الشرعية الصحيحة، ثم أتبع ذلك بالاستحمام بالصابون والليفة (قطعة إسفنج) دون أن يلمس فرجه باليد المجردة، فهل يمكنه أداء الصلاة إذا كان قد نوى من قبل أو توضأ، أم أن استعمال الصابون والإسفنج يبطل وضوءه؟
ج 2: الذي ينقض الوضوء مس القبل أو الدبر باليد مباشرة، أما مع الحائل فلا ينقض الوضوء، فإذا كنت قبل الاستحمام على طهارة ولم تمس القبل أو الدبر بيدك مباشرة، بل مع الحائل كما فعلت، ولم يخرج منك شيء من السبيلين، فإنه لا ينتقض وضوؤك بذلك.

الصفحة 116