كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 4)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20658)
س1: احتج بعض المعاصرين على عدم النقض للوضوء بلمس النساء، بما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها، «أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ (¬1) » . فهل يكون هذا حجة لهؤلاء، أم يكون من خصوصياته صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يفعله معلنا به، وكما في حديث عائشة أيضا «أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه (¬2) » .
أما الخارج من السبيلين فلم أجد خلافا في نقض الوضوء منه سابقا لشيخ الإسلام، إلا خلاف ذكره الموفق في المغني لبعض المالكية إذا كان المخرج فوق المعدة، وما سوى ذلك فظاهر الاتفاق على القول بالنقض، فعلى ما ذكره شيخ الإسلام من عدم النقض لو حصل على إنسان مانع يمنع خروج البول والغائط من السبيلين وفتح له مخارج من جسمه لفضلاته كما هو حاصل لبعض الناس، فهل نقتصر على القول باستحباب الوضوء أم نقول بوجوب الوضوء؟
ج 1: أولا: الصحيح من أقوال العلماء: أن مس الرجل المرأة
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الطهارة (86) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (502) ، مسند أحمد (6/210) .
(¬2) صحيح البخاري الصوم (1927) ، صحيح مسلم الصيام (1106) ، سنن الترمذي الصوم (729) ، سنن ابن ماجه الصيام (1687) ، مسند أحمد (6/266) .

الصفحة 118