كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 4)

على المريض أن يتوضأ إذا كان على وضوء قبل أن يضرب الإبرة؟ وإذا رأى الدم في ثوبه بعد الصلاة وذلك من موضع الإبرة. هل يجب عليه إعادة الصلاة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج 2: ضرب الإبرة لا ينقض الوضوء، وخروج الدم اليسير من موضع الإبرة يعفى عنه، وإذا رأى المصلي بعد الصلاة في ثوبه أثر الدم ولم يعلم به قبل، أو علمه ونسيه عند الصلاة ولم يذكر إلا بعد الصلاة - فلا يجب عليه إعادة الصلاة، وإن كان يسيرا فإنه يعفى عنه علمه أو لم يعلمه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18173)
س1: عندما أكون على وضوء وأدخل لبيت الخلاء ليس لقضاء حاجتي، بل لجلب أمور التنظف، وعند الخروج هل ينتقض الوضوء، رغم أن المدة جد قصيرة، فما هو الأصح وما يجب أن أعمل؟
ج 1: مجرد دخول الخلاء والخروج منه لا ينقض الوضوء؛ لأنه لم يحصل ما يسببه، وإنما ينتقض الوضوء بأحد النواقض المعروفة وهي: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد،

الصفحة 125