كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 4)

ج 2: القادر على معرفة الحكم بدليله لا يجوز له التعصب لمذهب معين، بل يأخذ ما قام عليه الدليل من أي مذهب من مذاهب أهل السنة، وأما العاجز عن معرفة الحكم بدليله، فإنه يسأل أهل العلم والتقوى كما قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (¬1) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) سورة النحل الآية 43
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20242)
س2: هل الأخذ بالرخص في الدين يعتبر تجاوزا وتهاونا؟
ج 2: الأخذ بالرخصة في الدين إن كان المقصود بها الرخصة الشرعية التي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كالرخصة للمسافر الصائم أن يفطر وقت سفره، وأن يقصر المسافر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وأن يجمع بين صلاة الظهر والعصر أو بين صلاة المغرب والعشاء في وقت إحداهما جمع تقديم أو تأخير أثناء سفره، وكالرخصة في المسح على الخفين ونحو ذلك، فإن الأخذ بهذه الرخصة الشرعية في حق هؤلاء أفضل وإن لم يأخذ بها، بل صام

الصفحة 14