كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 4)

ج 2: يجب على المرأة غسل الرأس عند الغسل من الجنابة، بأن تروي ظاهر شعرها وباطنه بالماء، وأما نقضه فلا يجب دفعا للمشقة في ذلك؛ لما ثبت في (صحيح مسلم) «عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها قالت: يا رسول الله: إني أشد شعر رأسي، أفأنقضه للغسل من الجنابة؟ فقال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الحيض (330) ، سنن الترمذي الطهارة (105) ، سنن النسائي الطهارة (241) ، سنن أبي داود الطهارة (251) ، سنن الدارمي الطهارة (1157) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (16061)
س4: متى يجب الغسل من الجنابة، وهل التمتع بالزوجات يوجب الغسل أم لا. مثل المداعبة دون إيلاج والمداعبة بدون حائل؟
ج 4: يجب الغسل من الجنابة إذا أنزل منيا بشهوة، أو أنزل منيا وهو نائم وهو ما يسمى بالاحتلام، أو أولج ذكره في الفرج ولو لم ينزل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل (¬1) » وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها،
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 6 \ 123، 227، 239، والطحاوي في (شرح المعاني) 1 \ 55، وابن حبان 3 \ 453 برقم (1177) .

الصفحة 140