كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 4)

ج 1: الأفضل لمن أراد أن يغتسل من الجنابة من احتلام أو غيره أن يستنجي أولا، ثم يتوضأ، ثم يغسل رأسه ويرويه بالماء، ثم يفيض الماء على سائر جسده ثلاث مرات، والواجب مرة واحدة تعمه كله، وإن نوى الوضوء والغسل معا وعمم جسمه بالماء كفاه ذلك، ودخل الوضوء في الغسل.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 2: نجد أنه بعد الاغتسال يسقط قطرة أو قطرتين من الذكر، فهل في هذه الحالة يعيد الاغتسال أم يكتفي بغسل الذكر ثم الوضوء؟
ج 2: إذا اغتسل الإنسان من الجنابة ثم بعد الاغتسال خرج من ذكره شيء ولو كان يسيرا - فإنه يستنجي ثم يتوضأ ولا يعيد الاغتسال؛ لأن هذا الخارج ينقض الوضوء.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 3: في حالة الاغتسال أعود بعض المرات وأعيد الاغتسال مرة أخرى، ظنا مني أنني لم أغسل جزءا من جسمي، فما رأي سماحتكم؟
ج 3: إذا شك الإنسان في أثناء الاغتسال في عدم وصول الماء إلى بعض جسمه، فإنه يزيل هذا الشك، ويعمم الجسم بالماء، ما لم يكن ذلك من الوسواس، فلا يلتفت إليه. أما شكه بعد الفراغ من الغسل فلا يلتفت إليه.

الصفحة 143