في صحتها، أو يؤلمها إذا غسلته، أو نصح الطبيب بعدم غسله، فإنها تتيمم عنه بالتراب، ولا يصح المسح عليه إلا إذا كان يغطى بضماد أو غطاء تحتاج إلى بقائه عليه من أجل المرض، فإنها تمسح على ما عليه من ذلك، ويكفي المسح عن التيمم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16524)
س1: شاب يدرس في أبها، ويقول: في يوم الاثنين نمت عصرا فاحتلمت، فقمت لصلاة المغرب وأردت الاغتسال فلم أستطع لبرودة الجو والماء، ولكن غسلت موضع النجاسة وصليت المغرب، وتوضأت للعشاء وصليته وصليت فرائض الثلاثاء، ولم أغتسل لاستمرار برودة الجو، ولأن جسمي لا يقوى على البرد، وذهبت يوم الأربعاء إلى أهلي حيث الجو الحار، وصليت العصر هناك ولكن قبل أن أغتسل، واغتسلت ثم صليت المغرب. انتهى.
ج 2: عليك إعادة الصلوات التي صليتها قبل الاغتسال، والاستغفار عما بدر منك من تقصير.