كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 4)

يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة (¬1) » رواه أحمد وأهل السنن وإسناده جيد. وفي لفظ: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا (¬2) » .
ولا يأثم من لا يقرأ القرآن في غير الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الطهارة (146) ، سنن النسائي الطهارة (265) ، سنن أبي داود الطهارة (229) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (594) ، مسند أحمد (1/84) .
(¬2) سنن الترمذي الطهارة (146) ، مسند أحمد (1/83) .
الفتوى رقم (17301)
س1: هناك امرأة كلما تغتسل من الجنابة يعتريها ألم برأسها بسبب غسله، خاصة وأن شعر رأسها غزير، فماذا لو استثنت رأسها من الغسل؟ هل يعتبر الغسل تاما؟
ج 1: يجب على من عليه جنابة أن يغسل جميع بدنه للطهارة من الجنابة، فإن كان في جزء من بدنه موضع يتضرر بالماء، وكان مغطى بضماد ونحوه، فإنه يمسح على الضماد وإن لم يكن عليه ضماد، فإنه يتيمم عنه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: بينما كنت أشرع في الغسل من الجنابة، ولما بلغت منتصف عملية الغسل أو قاربت إنهاءها إذ بي ألمس العورة فماذا يترتب علي؟ فهل أعيد الغسل من جديد، أم أتمم الغسل وأعيد وضوئي للصلاة فقط؟

الصفحة 150