كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 4)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (18414)
س4: ما المقصود بالاحتلام؟ وهل هو يأتي فقط للمرأة المتزوجة؟
ج 4: تحتلم المرأة كالرجل في أي من سني عمرها، وهو من علامات البلوغ، وإذا رأت الاحتلام بأن خرج منها مني وجب عليها الغسل، فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، فقال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المرأة ترى ذلك هل عليها الغسل؟ قال: نعم إذا رأت الماء - يعني: المني - إنما النساء شقائق الرجال (¬1) » رواه الخمسة إلا النسائي. وفي (الصحيحين) «عن أم سلمة - رضي الله عنها -، أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 6 \ 256، وأبو داود 1 \ 161 - 162 برقم (236) ، والترمذي 1 \ 190 برقم (113) ، وابن ماجه 1 \ 200 برقم (612) ، والدارمي 1 \ 196.

الصفحة 154