كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 4)

إذا كان يقدر على الماء؛ لقول الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (¬1) وإن كان لا يقدر على استعمال الماء فإنه يتيمم بالتراب الطهور ويصلي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 6
السؤال الأول من الفتوى رقم (19952)
س1. متى يجب على المرأة الغسل (بالتفصيل) ؟
ج1: يجب على المرأة الغسل بالجماع مطلقا حصل إنزال أو لم يحصل إنزال، بل يجب بمجرد الإيلاج، وبالاحتلام إذا رأت الماء فيه، وبانقطاع دم الحيض والنفاس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (19930)
س3: كيف نغتسل من الجنابة؟ وهل ورد حديث عن الصلاة بعد الاغتسال من الجنابة؟

الصفحة 158