السؤال الثالث من الفتوى رقم (20321)
س3: استيقظت من النوم فوجدت أثر مني على ثيابي، فماذا أفعل هل أغتسل رفعا للحدث الأكبر وأغسل ثوبي كذلك، أم أنتظر حتى يجف ثوبي وأفركه؟
ج3: الواجب عليك أن تغتسل من الجنابة، ويستحب لك - كما دلت على ذلك السنة الصحيحة - غسل ما أصاب ثيابك من المني، وإن فركته بعد يبسه كفى، والغسل أفضل وأنظف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20353)
س2: من عليه غسل الجنابة من الليل. هل يجوز تأخيره إلى الفجر؟
ج2: من صار عليه جنابة من الليل جاز له أن ينام قبل اغتساله من الجنابة، ولا حرج عليه في ذلك، ولا يجب عليه الغسل حتى يدخل وقت صلاة الفجر، إذ لا تصح الصلاة إلا بعد رفع الحدث الأصغر والأكبر، لكن السنة له أن يتوضأ قبل نومه لتخفيف حكم الجنابة الغليظة؛ لما روته عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ