كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 4)

وضوءه للصلاة (¬1) » متفق عليه. ولما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب (¬2) » . وإن اغتسل قبل نومه فهو أفضل وأكمل؛ ليكون على أكمل طهارة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الغسل (288) ، صحيح مسلم الحيض (305) ، سنن النسائي الطهارة (258) ، سنن أبي داود الطهارة (224) ، مسند أحمد (6/279) ، سنن الدارمي الطهارة (757) .
(¬2) أخرجه أحمد 1 \ 16، 17، 24 - 25، 35، 38، 44، 50، والبخاري 1 \ 75، ومسلم 1 \ 248 برقم (306) ، والترمذي 1 \ 206 برقم (120) ، والنسائي في (الكبرى) 8 \ 213 - 217 برقم (9006 - 9020) ، وابن ماجه 1 \ 192 برقم (585) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (20514)
س1: رجل خرج منه المني مصحوبا بلذة، وآخر خرج منه المني بدون لذة، والثالث شعر بلذة دون أن يخرج منه المني.
فالسؤال هو: من منهم يجب عليه الغسل؟
ج 1: الذي خرج منه المني بلذة يجب عليه الاغتسال من الجنابة، والذي خرج منه المني بدون لذة يجب عليه الاستنجاء والوضوء فقط، ولا يجب عليه الاغتسال، والذي شعر باللذة دون أن

الصفحة 162