الاغتسال أكون قد لمست الأعضاء، وكذلك عند اللباس. هل علي الوضوء مرة أخرى؟
ج 4: السنة للجنب أن يتوضأ أولا ثم يغتسل للجنابة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن نوى رفع الحدثين فعمم جسمه بالماء أجزأ ذلك؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى (¬1) » ، وإذا لم يتوضأ قبل الاغتسال ولم ينو الوضوء مع الاغتسال، فلا بد من الوضوء بعد الاغتسال، وكذلك إذا لمس فرجه حالة الاغتسال فلا بد من إعادة الوضوء لانتقاضه بمس الفرج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبو داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد بن حنبل (1/43) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20830)
س2: ينزل مني بعض الأوقات مادة تشبه المني تماما أثناء الوضوء، فهل يلزمني الاغتسال أم يكفي الوضوء. علما أنه لم يحدث جماع قبل ذلك يكون سببا في نزول هذه المادة أو أي مداعبة مع الزوجة؟
ج 2: إذا كان هذا الماء الذي يخرج منه بصفة المني، فإنه يلزمك الوضوء منه فقط؛ لأنه لم يخرج بدفق ولذة ولا عن شهوة، كمداعبة، أو تكرار نظر، أو تفكير في جماع، أو جماع، فلم يوجب