كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 4)

ج 4: يصح التيمم بكل ما له غبار طاهر، فإذا كان للفرش والأحجار غبار صح التيمم عليها، وإلا فلا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16356)
س2: بت ليلة عند صديق يعمل إماما لمسجد، وأيقظني لصلاة الفجر بعد الأذان، وكان وقت إقامة الصلاة قد قرب، والناس في المسجد في انتظاره، ولكني كنت جنبا، ولم يكن من الممكن أن يتركني بمنزله مع زوجته لأغتسل ويدرك هو الإمامة، وذلك لحرمة الخلوة بالأجنبية، ولم يكن الوقت كافيا لينتظرني بمنزله حتى أغتسل ونذهب سويا؛ لذا استحييت أن أخبره بجنابتي، وتيممت على غير مرأى منه وصليت الفجر، وقبل الظهر كنت قد اغتسلت. حدث هذا منذ عدة أيام. فهل ما فعلته صحيحا؟ وإذا لم يكن صحيحا؟ فماذا علي أن أصنع الآن؟
ج 2: صلاتك الفجر بالتيمم مع وجود الماء غير صحيحة، وعليك إعادة الصلاة المذكورة، وحياؤك من صاحبك ليس من الحياء الممدوح شرعا.

الصفحة 173