كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 4)

التيمم لها مع وجود الماء والقدرة على استعماله، وإذا لم يتمكن من الصلاة عليه مع الجماعة صلى على قبره بعد دفنه إذا لم يمض للدفن شهر، وأما المشي في تشييع الجنازة للجنب فلا بأس في ذلك.
وأما ما سبق منك من الصلاة على الجنازة بالتيمم مع وجود الماء - فعليك الاستغفار من ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14190)
س: أصبحت جنبا ولم أجد ماء فتيممت. هل أتيمم مرة أخرى، وإذا تيممت مرة واحدة تكفي أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا بحثت عن الماء فلم تجده، أو لم تستطع الوصول إليه، وخشيت أن يذهب وقت الصلاة - فإنك تتيمم. وصفته: أن تضرب الأرض بيديك ضربة واحدة، ثم تمسح وجهك بباطن كفيك، ثم تمسح ظهر اليمنى ببطن كف اليسرى، ثم تمسح ظهر اليسرى ببطن اليمنى؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (¬1)
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 6

الصفحة 177