كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 4)

وقوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬1) ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للجنب الذي اشتكى إليه عدم وجود الماء: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك (¬2) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة التغابن الآية 16
(¬2) أخرجه أحمد 4 \ 434، والبخاري 1 \ 89، 91، ومسلم 1 \ 475 برقم (682) (بمعناه) ، والنسائي 1 \ 171 برقم (321) ، والدارمي 1 \ 190، والدارقطني 1 \ 202.
السؤال الأول من الفتوى رقم (20554)
س1: هل لا بد من غسل جميع الثياب التي لبستها الحائض مدة حيضها، مثل الشيلة والعباية، ولو لم تنجس؟
ج 1: لا يغسل من ثياب الحائض إلا ما أصابه دم الحيض، وأما عرق الحائض وريقها فإنهما طاهران.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 192