كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 4)

الفتوى رقم (20902)
س: هل القيء نجس بالنسبة للكبير والصغير، وهل لا بد من غسل الثوب أو غيره إذا وقع عليه، وهل ينقض الوضوء؟ نرجو إرشادنا.
ج: القيء نجس، سواء كان من صغير أو كبير؛ لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد، أشبه الغائط والدم، فإذا أصاب الثوب أو غيره وجب غسله بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب عين النجاسة وتزول أجزاؤها وينقى المحل، والقيء ينقض الوضوء إن كان كثيرا فاحشا بأن ملأ الفم فأكثر، أما اليسير دون ذلك فلا ينقض الوضوء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
س18: هل يجوز استعمال عطر فيه نسبة من الكحول؟ والكحول هي كما تعلمون المادة المسكرة في الخمر.
ج 18: لا يجوز التعطر بما فيه شيء من مادة الكحول إذا كان كثيرها يسكر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما أسكر كثيره فقليله حرام (¬1) » ، ولأنها مسكرة، وقد وصف الله عز وجل الخمرة بأنها رجس، قال
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الأشربة (1865) ، سنن أبي داود الأشربة (3681) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3393) ، مسند أحمد (3/343) .

الصفحة 193