كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 4)

الفتوى رقم (13790)
س: هل يجوز غسل الثياب من النجاسة في إناء، أم لا بد أن يكون الماء جاريا؟
ج: يجوز غسل النجاسة من الماء الجاري ومن الماء الراكد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس والسادس من الفتوى رقم (19898)
س5: ما حكم النجاسة اليابسة، وكيف نزيلها؟
ج 5: النجاسة اليابسة كالرطبة يجب إزالة عينها وغسل آثارها بالماء، ولا يعفى عن شيء منها.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س6: ما هو حكم الماء الذي يتطاير على الإنسان وهو يغسل في ذكره أو دبره في الخلاء، قد يسقط الماء على الأرض النجسة ويتطاير عليه أثناء ذلك، فما حكمه؟
ج 6: الأصل في الماء الطهارة، وإذا أيقن الشخص أن الماء الذي أصابه قد تنجس ببول أو نحوه - فيجب عليه غسله من ثيابه وبدنه؛ لعموم النصوص الآمرة بالطهارة من النجاسات.

الصفحة 202