ثلثي الشهر بلا تعبد. وجزاكم الله خيرا.
ج: ما دام الحيض لم يتجاوز أكثر مدته وهي خمسة عشر يوما - فإنك تجلسين تلك الأيام كلها ولا تصلين ولا تصومين، وعليك قضاء الصيام الذي أفطرتيه في رمضان؛ لأن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، كما في حديث عائشة - رضي الله عنها -: «كنا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الحيض (335) ، سنن الترمذي الصوم (787) ، سنن النسائي الصيام (2318) ، مسند أحمد (6/97) ، سنن الدارمي الطهارة (980) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (19332)
س1. إنني امرأة أبلغ من العمر 27 سنة، وقد أصبحت أعاني في مشكلة دم الحيض التي تنتج عنها اضطرابات، حيث إنها تأتيني خلال ثمانية أيام، الأولى على شكل قطرات فقط، وهي في هذه الحالة غير طبيعية، وهذا ما أكده الطبيب لي، حيث قال بأن هذا ناتج عن اضطرابات هرمونية.
أما الثمانية أيام الثانية فيأتيني فيها دم الحيض عاديا. وسؤالي هو: هل يجوز لي الصيام والصلاة في الثمانية أيام الأولى؟ مع العلم بأنني لا أطهر إلا سبعة أيام من كل شهر، وهل يجوز لي كشف على