كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 4)

انقضاء الحيضة والطهر منها؛ لأن حكم الحيض لا يزال باقيا ما دمت في أيام عادتك المعتادة، فلا يلزمك الاغتسال إلا إذا حصل النقاء الخالص بانتهاء أيام عادتك المعتادة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (17942)
س1: امرأة استعملت الحبوب الموقفة للعادة الشهرية في الحج فتغيرت عادتها، كانت ثمانية أيام فصارت بعد الطهر تعود لها بعد ثلاثة أيام، وتبقى معها يوما أو يومين وتطهر. فهل تلك العودة حكمها حيضة أو استحاضة، وقد صامت فيها يوما من رمضان، فهل تقضيه لأنها حيض أو ما عليها قضاء؟ أفتونا مأجورين.
ج 1: الظاهر أن هذا الدم حيض، وعليها قضاء اليوم الذي صامته فيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 210