السؤال السابع من الفتوى رقم (18637)
س7: من المعلوم أن الحائض إذا طهرت قبل الغروب فعليها أن تصلي صلاة العصر والظهر، ولكن ما الحكم إذا طهرت ما بين الظهر والعصر. هل عليها أن تصلي المغرب أم لا؟
ج 7: إذا طهرت المرأة من الحيض بين الظهر والعصر، فعليها أن تصلي الظهر وما بعدها؛ لأنها أصبحت من الطاهرات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (20961)
س4: ما هي القصة البيضاء بالنسبة للمرأة، وما هي أحكامها؟
ج4: اختلف العلماء في تفسير القصة البيضاء المذكورة في قول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -: (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء) . تريد بذلك: الطهر من الحيضة. اختلفوا على قولين:
الأول: أن القصة البيضاء سائل أبيض يخرج من النساء في آخر الحيض، يكون علامة على الطهر.