كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 4)

إفادتنا عما يترتب عليها ليتسنى لنا إفادة السائلة، وفقكم الله وسدد خطاكم.
ج: عليها أن تدع الصلاة والصيام وقت الدم وتغتسل بعد انقطاعه في كل مرة، سواء قلت الأيام أو كثرت، ما لم تزد أيام الحيض على خمسة عشر يوما، فإن تجاوزت أيام الدم خمسة عشر يوما فإن عليها أن ترجع إلى عادتها الأولى وهي سبعة أيام، وما زاد يعتبر استحاضة، فتغتسل بعد السبعة أيام وتصوم وتصلي وتتوضأ لوقت كل صلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17058)
س1: هل يجوز للحائض دخول المسجد ولمس المصحف وقراءة القرآن؟
ج 1: يجوز للحائض دخول السجد للمرور أو لأخذ حاجة منه دون الجلوس فيه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك، ولا يجوز مسها للمصحف بدون حائل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يمس القرآن إلا طاهر (¬1) »
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) موطأ مالك النداء للصلاة (468) ، سنن الدارمي الطلاق (2266) .

الصفحة 213