الفتوى رقم (15085)
س: ما الحكم في طهور أهل بيت وقع في خزان المياه حمامة، وظلت فيه فترة وهم لا يعلمون حتى تغيرت رائحة المياه، وهم طوال هذه الفترة التي تقارب أسبوعا يتوضؤون ويتطهرون من مياه الخزان؟ أفيدونا مشكورين أثابكم الله.
ج: يجب على كل من توضأ من الماء المذكور بعد تغيره بالحمامة التي ماتت في الخزان أن يعيد الصلوات التي توضأ لها من هذا الماء المتغير؟ لكونه توضأ من ماء نجس، وهو لا يرفع الحدث. والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20374)
س 2: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث (¬1) » هل معناه إذا بلغ الماء القلتين ثم وقع فيه نجاسة كثيرة لم يكن بذلك نجسا؟ نرجو التوضيح.
ج 2: المراد بالحديث الوارد في السؤال: أن الماء إذا بلغ قلتين فأكثر فإنه لا يتأثر بالنجاسة التي تقع فيه غالبا؛ لكثرته وعدم تأثره بها لاستهلاكها فيه، وهذا إذا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بهذه
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الطهارة (67) ، سنن أبي داود الطهارة (65) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (517) ، مسند أحمد (2/107) ، سنن الدارمي الطهارة (731) .