كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 4)

الأواني، وهذا الماء باق على حقيقته الأصلية، إلا أننا نخشى أنه قد استعمل بعضا منه النساء اللاتي بالبيت، فهل يجوز لنا استعمال هذا الماء للصلاة، كما أننا لا نستبعد أنه استعمل منه بعض أهل البيت للوضوء. نرجو إفادتنا ولكم من الله جزيل الأجر والثواب.
ج2: الأصل في الماء الطهارة، وهذا متيقن ولا يزول يقين بشك فمجرد الشك الذي تجدونه في نفوسكم فيما ذكرتم ليس له أثر، وبناء على ذلك فأنتم تتوضؤون منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13817)
س: يوجد عندنا مسبح في المنزل، وقد حدثت فيه نجاسة، وهذه النجاسة قليلة تقدر بملء فنجان الشاي وطول المسبح 12 مترا، فهل يصبح الماء فيه نجسا ولا تصح السباحة فيه؟ أفتونا جزاكم الله كل خير.
ج: يحكم على الماء بالنجاسة إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة.

الصفحة 24