من المرأة ماء الجنين، وهي ليست في حالة ولادة بعد. هل تصلي؟
ج 3: ما يخرج من الحامل قبل الولادة بيوم أو يومين ومعه علامة الولادة يعتبر نفاسا تترك من أجله الصيام والصلاة، وإن كان ليس معه أمارة ولادة فإنه لا يعتبر نفاسا. وعليها أن تصلي وتصوم ولو كان نازلا؛ لأن حكمه حكم البول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (15925)
س4: كيف تتم الطهارة للمرأة من دم النفاس؟
ج 4: تتم الطهارة من دم النفاس قبل الأربعين، بأن ترى المرأة علامة الطهر من نزول القصة البيضاء، أو حصول النقاء، أو يتم لها أربعون يوما في حالة النفاس، ولو لم ينقطع الدم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17250)
س. امرأة حامل في الشهر الرابع، أرضعت طفلها ولم تعلم بالحمل، حدث لها نزيف، ذهبت إلى المستشفى وقالوا لها: إنها حامل