كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 4)

ويغسل وجهه ثلاثا، ثم يكمل وضوءه، وإن اقتصر على غسل أعضاء الوضوء مرة أو مرتين كفى ذلك، ولكن الثلاث أفضل إلا مسح الرأس فإن السنة أن يمسحه مرة واحدة مع الأذنين. أما المضمضة باليسار فجائزة في هذه الحالة؛ لعدم تمكنه من استعمال اليمين.
أما في حال الغسل فإن استطاع أن يعمم بدنه بالماء بنفسه فهو أولى، وإن لم يستطع ذلك فلا بأس من الاستعانة بزوجته ونحوها في غسل ما لم يقدر على إيصال الماء إليه، لكن يستر عورته عن غير زوجته، وإن لم يجد من يعينه على غسل ما تبقى من جسده تيمم لما بقي وأجزأه ذلك؛ لأن العاجز عن استعمال الماء في حكم العادم له ولقوله صلى الله عليه وسلم «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (¬1) » وقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (¬2) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7288) ، صحيح مسلم الفضائل (1337) ، سنن النسائي مناسك الحج (2619) ، سنن ابن ماجه المقدمة (2) ، مسند أحمد (2/508) .
(¬2) سورة البقرة الآية 286
السؤال الأول من الفتوى رقم (15420)
س1: ما حكم التسمية في موضع دورة مياه المسجد إذ بينه وبين دورة المياه ما يقرب من مترين. هل تجوز التسمية أم لا؟

الصفحة 27