كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 4)

ج 1: يستحب لمن أراد دخول الخلاء (دورة المياه) أن يقدم رجله اليسرى ويقول: (بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) وإذا أراد أن يتوضأ في المكان المعد للوضوء فإنه يقول (بسم الله) قبل الوضوء؟ لأن التسمية للوضوء واجبة؟ لقوله صلى الله عليه وسلم «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه (¬1) » رواه جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده عنهم حسن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الطهارة (25) ، مسند أحمد (6/382) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (18231)
س1: الحمامات الموجودة الآن في البيوت، والتي تشتمل على مكان لقضاء الحاجة ومروش للاغتسال وحوض للوضوء فهل يجوز ذكر الله حال الوضوء أو الاغتسال، أو التكلم في الأمور المباحة حال وجوده داخلها وهو بعيد عن مكان قضاء الحاجة؟
ج 1: يكره ذكر الله تعالى في موضع قضاء الحاجة؛ تعظيما لذكر الله عند موضع القاذورات ويكره تكلم الإنسان حال قضاء الحاجة؛ لحديث: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن

الصفحة 28