كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 4)

وضوءهم داخل تلك الأحواض. فهل صلاتهم مقبولة، وما حكم الاستنجاء أمام الناس؟
ج 4: من أراد الاستنجاء فإنه يستتر، ولا يجوز له كشف عورته أمام الناس، ولا يجوز الاستنجاء والوضوء داخل الأحواض الصغيرة، بل يستنجي ويتوضأ خارجها لئلا يؤدي ذلك إلى تنجيس الماء أو تقذيره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16109)
س 2. ما حكم إدخال الإصبع في الدبر لإخراج ما فيه عند الاستنجاء؟ ج: لا يجوز إدخال الإصبع في الدبر من أجل تطهير داخله؛ لأن هذا من التكلف المنهي عنه، وإنما الواجب غسل الظاهر من النجاسة وهو الاستنجاء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 33