كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 4)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15835)
س 2: هل تصح الصلاة بالاستجمار، وهل هو جائز عندما لا يكون هناك ماء، وهل إذا وجد الماء فهل أعيد الاستنجاء به؟
ج 2: الاستجمار إذا كان بشيء طاهر غير عظم وروث، وكان ثلاث مسحات منقية للمخرج، فإنه تصح الصلاة به، ويكفي عن الاستنجاء بالماء موجودا؛ لفعله صلى الله عليه وسلم ولإجماع أهل العلم على ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18549)
س1: قد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالنظافة والاستبراء من البول بقوله: «استنزهوا من البول» إلخ الحديث. وهذا عام للرجال والنساء.
سماحة الشيخ المفتي بالمملكة وأيضا أمرنا أن نأخذ بثلاثة أحجار أظن للدبر فقط. فهل جاء الحديث للقبل؟ أعني للذكر. وسؤال أيضا: إن الله تعالى لا يستحي من الحق: إذا استنزه الرجال بالأحجار دبرا كان أو قبلا، بماذا يستنزه النساء قبلا عند عدم الماء؟

الصفحة 35