ج 1: الاستجمار بالأحجار وما يقوم مقامها من غير العظام والأرواث قائم مقام الاستنجاء بالماء في تطهير القبل والدبر، والرجال والنساء في ذلك سواء. والواجب ثلاثة أحجار منقيات لكل واحد من الدبر والقبل، فإن لم تكف وجبت الزيادة حتى يحصل النقاء، والأفضل القطع على وتر، فإذا أنقى بأربعة شرع أن يستجمر بخامس، وإذا أنقى بستة شرع أن يستجمر بسابع؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ومن استجمر فليوتر (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) مالك في (الموطأ) 1 \ 19، وأحمد 2 \ 236، 254، 277، 278، 308، 315، 351، 356، 360، 371، 387، 401، 463، 482، 518، والبخاري 1 \ 48، ومسلم 1\212 برقم (237) والنسائي 1 \ 67 برقم (88) وابن ماجه 1 \ 143 برقم (409) .
السؤال السابع من الفتوى رقم (21264)
س 7: هناك مشكلة تواجهني، وهي أنني في فصل الشتاء بسبب البرد، ينزل مني قطرات أو نقط من البول في اللباس بعد الاستنجاء، أو أحيانا بعد الوضوء، فما الحكم في ذلك؟ وهل تجوز صلاتي مع أن اللباس غير طاهر من هذا البول؟