ج 4: من حلق لحيته عالما بحرمة ذلك مختارا وأصر على هذه المعصية غير مستحل لها - فهو فاسق، يجب عليه التوبة والاستغفار.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (19497)
س 5: ما رأيكم فيمن يقول: إنه لم يأت نهي عن المتقدمين كالأئمة وغيرهم، عن قص ما زاد عن القبضة في اللحية، وأنتم تقولون بتحريمه؟
يقول البعض: إن حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الذين يخضبون بالسواد آخر الزمان. إن هذا الحديث ليس فيه صراحة النهي، وإنما هذه صفتهم: أنهم يخضبون بالسواد، بغض النظر عن حديث «وجنبوه السواد» .
وهل صبغ النساء شعورهن بالأصفر وغيره خلا الأسود من قبيل التشبه بالكفار؟
ج 5: من قال: إنه لم يأت عن الأئمة المتقدمين نهي عن قص ما زاد عن القبضة في اللحية - فقوله مردود عليه ولا عبرة به، وقد غلط في هذا وخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بإعفاء اللحية وتحريم أخذ شيء منها، ويدل لذلك ما ثبت في (الصحيحين) عن