بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة (¬1) » فلما استحقوا هذا الوعيد دل ذلك على تحريم فعلهم، ووجوب اجتنابه.
وعلى ذلك يستحب تغيير الشيب بغير السواد، كالحناء والكتم، مما يكسب الشعر حمرة أو صفرة ونحو ذلك؛ لما روى مسلم أن أبا بكر اختضب بالحناء والكتم، وأن عمر اختضب بالحناء، ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة.
أما صبغ النساء شعورهن بالأصفر وغيره، كالحناء والكتم دون الأسود، فلا بأس به، بل هو مستحب لتغيير بياض الشيب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن النسائي الزينة (5075) ، سنن أبي داود الترجل (4212) ، مسند أحمد (1/273) .
الفتوى رقم (21026)
س: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عرض عليها من بعض الناصحين كتاب باسم: (الإنصاف فيما جاء في الأخذ من اللحية وتغيير الشيب بالسواد من الخلاف) . تأليف: دبيان بن محمد الدبيان. انتهى فيه إلى جواز أخذ ما زاد على القبضة من اللحية وإلى أن تغيير الشيب بالسواد مكروه وليس محرما.