السؤال السادس من الفتوى رقم (21593)
س 6: ما رأي الإسلام أن نقلم أظفارنا، ونحلق شعرنا ونحن جنب، والمرأة كذلك إذا كانت في الحيض؟
ج 6: يجوز ذلك؟ لأننا لا نعلم دليلا يمنع منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الرابع من الفتوى رقم (18672)
س 4: ابتلي بعض من الناس خاصة في فصل الصيف بحلق الرأس لغير عذر شرعي، إنما يتعلل حالق الرأس بشدة الحر أو بالعادة، مع العلم أن التحليق من صفات أهل البدع، ومنهم الخوارج لعنهم الله ما هي نصيحتكم الطيبة نحوهم؟
ج4: لا بأس بحلق الرأس في حق الرجل، لا سيما عند الحاجة إلى ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك، وقال لصاحب القزع «احلقه كله أو دعه كله (¬1) » رواه أحمد. وأمر أم أولاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أن تحلق رؤوس أولاده لما دعت الحاجة إلى ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن النسائي الزينة (5048) ، سنن أبي داود الترجل (4195) .