كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 4)

5 - شعر الرجل والمرأة
الفتوى رقم (20168)
س: ما الحكم في استنبات الشعر في حق من ذهب شعر رأسه من رجل أو امرأة؟
ج: لا حرج في استعمال الأدوية المباحة لاستنبات شعر الرأس، في حق من فقده من الرجال والنساء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (18743)
س 4: ما هو الحد لشعر الرجال والنساء قصرا وطولا؟
ج 4: الرجل له أن يحلق رأسه وله أن يوفره على وجه لا يتشبه به في الكفار، ويتعاهده بالتنظيف والتنظيم الموافق للسنة، وله قصه وجعله لمة إلى المنكبين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أما المرأة فيحرم عليها حلق رأسها إلا لضرورة العلاج بحلقه، ويحرم عليها أيضا جعله على صفة رأس الرجل أو على صفة شعور الكافرات، والأولى بها توفيره وعدم قصه؟ لأنه جمالها.

الصفحة 62