وقد سئل الإمام أحمد عن المرأة لا تقدر على الدهن وما يصلحه، وتقع فيه الدواب أتأخذه؟ فقال: إذا كان لضرورة فأرجو أن لا يكون به بأس.
فأما لغير ضرورة فيحرم عليها حلقه، (لما رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى أن تحلق المرأة رأسها (¬1) » والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون على المرأة حلقا ويرون أن عليها التقصير) (¬2) ، أي تقصير شعرها في الحج والعمرة فقط، والحديث رواه الترمذي في (الجامع الصحيح) في باب الحج، ورواه النسائي في (سننه برقم 9297 \ 1) عن علي رضي الله عنه (¬3) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الحج (914) ، سنن النسائي الزينة (5049) .
(¬2) انظر: (سنن الترمذي) 3 \ 257 برقم (915) .
(¬3) (السنن الكبرى) للنسائي 8 \ 312 برقم (9251) ط: مؤسسة الرسالة.
السؤال الثالث من الفتوى رقم (14379)
س 3: إن من طبيعتنا نحن البنات إذا ظفرنا شعرنا نجعل في آخره شريط زينة، ونحن لا نقصد بذلك المواصلة في شعرنا، فهل هذا حرام وهل هي حقا مواصلة في الشعر؟
ج3: إذا لم يكن من جنس الشعر أو ما يشبهه، ولم يكن على