كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 4)

قدرة الله في معيشتهم. فما حكم استعمال هذه المادة، وما الحكم إذا لم يستعملها أحدهم للضرورة المذكورة؟ مع العلم أنها تستخرج من بعض أنواع الأشجار، ويكون بعملية عصر هذه الأشجار حتى تخرج هذه المادة، وهذه المادة لونها أسود.
ج 2: إذا كانت هذه المادة كما ذكرت، تحول دون وصول الماء إلى أماكن الوضوء - فإنه يجب إزالتها عند إرادة الوضوء، وتحب إزالتها من أي مكان في البدن عند إرادة الغسل الواجب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14313)
س2: عندما أقوم باستخدام بعض الزيوت أو بعض الجبس أو اللحام، أقوم بإزالتها، ولكن قد يحدث بعض الأحيان بعد أدائي لبعض الصلوات المفروضة أن أجد قطعة من اللحام أو غيره لم تزل، مع العلم بأن اللحام لا ينفذ الماء منه. ما حكم صلاتي هل أعيدها؟ أفيدوني أفادكم الله ونفع بكم.
ج 2: الواجب عليك عند الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فإذا توضأت وصليت ووجدت جزءا من موضع من مواضع الوضوء فيه ما يمنع وصول، الماء إلى البشرة. فالصلاة غير

الصفحة 68