كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 4)

وأجمع المسلمون على أن من أحل حراما علم تحريمه من الدين بالضرورة كمن أحل الزنا أو الربا أو الخمر، فإن هذا كفر وردة عن دين الإسلام.
وكذلك من حرم حلالا علم حله من الدين بالضرورة، كمن حرم اللحم أو الخبز ونحوهما - فقد خالف شرع الله، وارتد عن دين الإسلام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16529)
س: يقولون: إن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم للوجوب، وهنالك حديث ظاهره يخالف حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم (¬1) » فكيف يوفق المسلم في هذا الأمر؟
ج: الأصل في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه للوجوب إلا إذا صرفه صارف إلى غير الوجوب، وهذا الوجوب هو على قدر الاستطاعة؛ لأن الله تعالى يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬2) ، وللحديث المذكور في السؤال.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7288) ، صحيح مسلم الفضائل (1337) ، سنن النسائي مناسك الحج (2619) ، سنن ابن ماجه المقدمة (2) ، مسند أحمد (2/247) .
(¬2) سورة التغابن الآية 16

الصفحة 7