كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 4)

إليه فإن طال الفصل ونشف العضو وجب إعادة الوضوء، فإن صلى قبل ذلك وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16292)
س: ما حكم من يكثر من ماء الوضوء فيجعله صاعا أو أكثر؛ لأنه إذا أراد أن يقلل من الماء لا يستطيع، ويعتقد أنه لا يكفي لطهارته؟ وما حكم رجل كلما توضأ يشعر أنه سوف يخرج منه شيء، ويمسك نفسه لكيلا يخرج منه شيء، ويشعر أحيانا أنه يخرج منه شيء، ولكن لا يسمع صوتا ولم يجد ريحا، فما نصيحتكم له؟ لأنه يجمع بين الأولى التي عن الوضوء، والثانية التي عن الشك في الطهارة.
ج: المستحب تقليل ماء الوضوء مع الإسباغ؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الإسراف في الماء في الوضوء أو الاغتسال؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، ونهى عن الإسراف في الماء، كما في حديث أنس قال:

الصفحة 72