كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 4)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18145)
س1: ما الفرق بين السنن المؤكدة والسنن غير المؤكدة، وهل يتوجب علينا أن نعمل بالسنن المؤكدة أم أنه يتوجب علينا أن نعملها كلها، فإن هناك أناسا إذا قلت لهم لماذا لم تعمل هذه السنة، فيجيب: لأنها غير مؤكدة. فأفيدوني في ذلك جزاكم الله خيرا؟
ج 1: السنن المؤكدة هي كل سنة جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم الحث على فعلها؟ كالكسوف والوتر والضحى والسنن الرواتب التي يسن المحافظة عليها لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر (¬1) » ، وقول عائشة رضي الله عنها: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر (¬2) » رواه البخاري في (صحيحه) ، وهذه السنن تجبر ما يحصل على العبد من نقص في فرائضه. ويستحب للمسلم فعل جميع السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يستطيع؛ لأنه ورد في الحديث القدسي: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه (¬3) » إلخ الحديث. ولكنها ليست واجبة، بل هي تطوع، من تركها فلا إثم عليه.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجمعة (1181) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (729) ، سنن الترمذي الصلاة (433) ، سنن أبو داود الصلاة (1130) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1145) ، مسند أحمد بن حنبل (2/73) ، سنن الدارمي الصلاة (1437) .
(¬2) صحيح البخاري الجمعة (1182) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1758) ، سنن أبي داود الصلاة (1253) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1156) ، مسند أحمد (6/148) ، سنن الدارمي الصلاة (1439) .
(¬3) صحيح البخاري الرقاق (6502) .

الصفحة 8